مركز المعجم الفقهي
3916
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 43 من صفحة 49 سطر 2 إلى صفحة 49 سطر 12 أما إذا قال : ( أظن أن هذا الدواء نافع لهذا الداء ، أو لو كنت أنا لفعلت كذا ) ونحو ذلك مما لم تكن فيه مباشرة منه وإن فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك اعتمادا على القول المزبور ، فإن المتجه فيه عدم الضمان للأصل وغيره ، كما أن المتجه عدم شيء عليه حيث لم يعلم الحال لاحتمال الموت بغير العلاج . ولعله على ذلك يحمل خبر أحمد بن إسحاق المروي في الكافي في باب النوادر في آخر كتاب العقيقة ، ( قال : كان لي ابن ، وكان تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطه ، فبططته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر فوقع : يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت ) . ومنه يستفاد جواز العلاج بظن السلامة أو احتمالها .